responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 348

وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً


الولد.

قوله عليه السلام: حتى يجعل الله لها مخرجا أي: بالموت، أو التزويج.

و قال في المسالك: الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا، و هل تصير فراشا بالوطء؟ فيه قولان، منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشيخ في المبسوط و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا، و استندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان و غيرها، و يدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد ابن يسار و سعيد الأعرج و الحسن الصيقل و غيرها، و يترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الوطء يلحق به، و لا يتوقف على اعترافه، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه و بين الله، و إن ظن أنه ليس منه لتهمة أمه بالفجور، و إن علم أنه ليس منه وجب نفيه.

و الفرق بينه و بين ولد الزوجة في أمرين: أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها، بخلاف ولد الزوجة فإنه يكفي إمكان الوطء. و الثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينتفع عنه إلا باللعان، و ولد الأمة ينتفي بغير لعان.

ثم على تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر كذلك ما دامت على ملكه أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصة؟ حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي ثبت بإقراره أو بالبينة لا يلحق به‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست