لا غير، و أن الوطء بعدها مكروه إلى أن تضع فيعزل، و إن أنزل كره بيع
ولدها، و استحب عزل قسط له من ماله[1].
الحديث التاسع و الأربعون:
ضعيف على المشهور.
الحديث الخمسون: موثق.
الحديث الحادي و الخمسون: موثق.
و لعل المسؤول الكاظم عليه السلام، و يحتمل أن يكون سماعة. أو الصادق
عليه السلام بأن يكون قوله" قال: قد كان" تفسيرا لقوله" قال:
سألته" و لعل الأوسط أظهر.