responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 334

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

[الحديث 25]

25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.

فَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا يَكُونُ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُمْسِكُ عَنْهَا شَهْراً يَكُونُ فِيمَنْ تَحِيضُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَيْضَةً فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَكُونُ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا وَثِقَ بِالَّذِي يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌


و حملتا على ما إذا كانتا في سن من تحيض.

الحديث الخامس و العشرون: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام: إن كانت يئست‌ في الكافي و الاستبصار" إن كانت مست" [1] من المس، و هو الظاهر.

قوله عليه السلام: إن ذا الأمر شديد محمول على الكراهة، كما هو الظاهر.


[1]فروع الكافي 5/ 473، ح 7 و الإستبصار 3/ 358، ح 8.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست