[الحديث 22]
22عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ.
وَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث 23]
23الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
[الحديث 24]
24 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الثاني و العشرون: حسن موثق كالصحيح.
الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: فلا يقربها يمكن حمل عدم القرب على الحقيقة و على عدم الوطء، و لعل الأول بالنظر إلى السؤال أظهر.
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
و قال في الدروس: و يجب استبراء الأمة على كل من البائع و المشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة و أربعين يوما. و قال المفيد: ثلاثة أشهر [1].
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
[1]الدروس ص 347.