و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها إذا انقضت مدتها
أو وهبها إياها إن لم تكن يائسة، فذهب المحقق و جماعة منهم الشيخ و أتباعه إلى أن
عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد و ابن إدريس و جماعة:
إنها طهران و إن كانت بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع: حيضة
و نصف.
و قال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة، و لو لم تحض و كان في سنها اعتدت
بخمسه و أربعين يوما اتفاقا، و لا فرق فيهما بين الحرة و الأمة[1]. انتهى.
أقول: و هذا الخبر يصلح مستندا لابن أبي عقيل، و لعله على المشهور
محمول على أن ما هو داخل في العدة ليس إلا حيضة واحدة، و رؤية الثانية ليست إلا
كاشفة.