responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 319

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ قُرْءَانِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 168]

168مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[الحديث 169]

169عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌عِدَّةُ


الحديث الثامن و الستون و المائة: حسن.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إياها إن لم تكن يائسة، فذهب المحقق و جماعة منهم الشيخ و أتباعه إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد و ابن إدريس و جماعة:

إنها طهران و إن كانت بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع: حيضة و نصف.

و قال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة، و لو لم تحض و كان في سنها اعتدت بخمسه و أربعين يوما اتفاقا، و لا فرق فيهما بين الحرة و الأمة [1]. انتهى.

أقول: و هذا الخبر يصلح مستندا لابن أبي عقيل، و لعله على المشهور محمول على أن ما هو داخل في العدة ليس إلا حيضة واحدة، و رؤية الثانية ليست إلا كاشفة.

الحديث التاسع و الستون و المائة:


[1]المسالك 1/ 507.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست