و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في عدم وجوب الحداد على المطلقة، رجعية
كانت أم بائنة.
الحديث الحادي و الخمسون و المائة:
موثق كالصحيح.
و قال في المسالك: لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب و لا
يحرم، سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا للأصل، و حرم بعض العامة الحداد على غير
الزوج زيادة على ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه و آله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله
و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج أربعة أشهر و عشرا. و يمكن
أن يستدل به على كراهية ما زاد على الثلاثة، للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة[1].