الأخبار الكثيرة في أن عدتها للمولى حيضة، أو خمسة و أربعون يوما
كالاستبراء.
و ظاهر الشيخ أيضا القول به، لأنه لم يأول الأخبار الماضية و لم يرو
ما يخالفها.
و به قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال: و الطلاق بيد السيد
دون العبد يقول له: اعتزلها. أو يقول لها: اعتزليه فرقت بينكما، فإذا حاضت أو مضى
لها خمسة و أربعون يوما فللسيد وطؤها[1].
و لم يصرح به أكثر المتأخرين و إن لم يبعد من أصولهم، لا سيما إذا
كان فسخا لا طلاقا. و على أي حال القول به قوي.