responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 267

تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَتَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ كَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ عِدَّةَ الْمَمَالِيكِ.

[الحديث 67]

67 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ‌


الأخبار الكثيرة في أن عدتها للمولى حيضة، أو خمسة و أربعون يوما كالاستبراء.

و ظاهر الشيخ أيضا القول به، لأنه لم يأول الأخبار الماضية و لم يرو ما يخالفها.

و به قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال: و الطلاق بيد السيد دون العبد يقول له: اعتزلها. أو يقول لها: اعتزليه فرقت بينكما، فإذا حاضت أو مضى لها خمسة و أربعون يوما فللسيد وطؤها [1].

و لم يصرح به أكثر المتأخرين و إن لم يبعد من أصولهم، لا سيما إذا كان فسخا لا طلاقا. و على أي حال القول به قوي.

قوله: وجب عليها عدة الحرة عليه فتوى الأصحاب.

الحديث السابع و الستون: صحيح.


[1]الجامع للشرائع ص 445.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست