و قال سيد المحققين: أما أن عدة الأمة في الطلاق قرءان، فهو موضع نص
و وفاق. و أما أن القرء هو الطهر فللأخبار الصحيحة، لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة
دالة على أنه الحيض هنا و ليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها.
الحديث الرابع و الستون:
حسن.
الحديث الخامس و الستون: مجهول.
الحديث السادس و الستون: ضعيف.
قوله عليه السلام: حيضة الأظهر حمله على ما إذا كانا
لمالك و فرق المولى بينهما، فإنه قد سبقت
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 266