responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 261

[الحديث 51]

51 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.

[الحديث 52]

52 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.

[الحديث 53]

53مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ‌


الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.

قوله عليه السلام: و تشهد الحقوق‌ إما محمول على ما إذا وجبت، أو على البائنة، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.

قوله عليه السلام: لأن الله يقول‌ استدل عليه السلام بالتعليل المذكور في الآية على جواز الاكتحال و التطييب و الزينة، إذ الإسكان في بيت الزوج لما كان معللا برجاء الرجوع، فكل ما كان مظنة للرجوع. و سببا له يكون مجوزا، و يدل على جواز الاستدلال بالعلة المنصوصة.

الحديث الثالث و الخمسون: مرسل.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست