قوله عليه السلام: و تشهد الحقوق إما محمول على ما إذا وجبت،
أو على البائنة، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: لأن الله يقول استدل عليه السلام بالتعليل
المذكور في الآية على جواز الاكتحال و التطييب و الزينة، إذ الإسكان في بيت الزوج
لما كان معللا برجاء الرجوع، فكل ما كان مظنة للرجوع. و سببا له يكون مجوزا، و يدل
على جواز الاستدلال بالعلة المنصوصة.
الحديث الثالث و الخمسون: مرسل.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 261