responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 260

بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.

[الحديث 50]

50 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا


بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [1]".

و المعنى:" لا تَدْرِي‌" يا أيها النبي، أو يا أيها المطلق، أو أيها المكلف، أو نفس عواقب الأمور" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ" الطلاق، أو بعد شأن هو، أو أنت عليه" أَمْراً" آخر خلاف ذلك، كالرغبة في الرجعة برفع كل ما يكره من الطرفين.

الحديث الخمسون: موثق.

قوله عليه السلام: إن طابت نفس زوجها ظاهره أن المنع مقيد بعدم إذن الزوج.

و قال في الشرائع: لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، و تخرج في الواجبة و إن لم يأذن، و كذا فيما تضطر إليه و لا وصلة لها إلا بالخروج‌ [2].

و قال في المسالك: يستفاد من قوله" إلا بإذنه" أن المنع مقيد بكونه بغير إذنه، كما هو أحد القولين، أو يختص الحكم بالحج لرواية معاوية بن عمار [3].


[1]سورة الطلاق: 1.

[2]شرائع الإسلام 3/ 42- 43.

[3]المسالك 2/ 51.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست