responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 237

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ:" قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌


و ظاهره أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل انقضاء الثلاثة الأقراء تنقضي عدتها، و ظاهر كلام الأكثر أنها إنما تعتد بالأشهر إذا مضت من حين الطلاق ثلاثة أشهر بيض، و إلا فلا تعتد بالأشهر، و إن مضت بعد الحيض الأول الواقع قبل مضي الثلاثة ثلاثة أشهر بيض.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: و يشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة، فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى ثلاثة أشهر تنقضي عدتها بالأشهر، و لو فرض طلاقها في وقت لا تبقى ثلاثة أشهر كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدتها سنة و أكثر.

و يقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة و أزيد مرة، فإن عدتها بالأشهر على المعروف في النص و الفتوى، و مع هذا يلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا يسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر أن تعتد بالأقراء و إن طال زمانها، و هذا بعيد، فلو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر مطلقا كان حسنا. انتهى‌ [1].

و لا يخفى حسن ما حسنه، نظرا إلى الأخبار المعتبرة، لكن الأحوط اتباع‌


[1]المسالك 2/ 38.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست