responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 236

وَ مَتَى ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بِحَيْضِهَا وَ مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 7]

7مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

[الحديث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌


الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر [1]. انتهى.

ثم اعلم أن في نسخ الكافي هكذا" لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض" [2] و في نسخ الكتاب" على ثلاث حيض".

فعلى ما في الكافي لعل المعنى ما كان حيضها في الشهر لم تزد، أي المرأة في رؤية الحيض عليه، أي: على الشهر ثلاث حيض، يعني إلى ثلاث حيض متوالية فعدتها ثلاث حيض، لاستقامة حيضها حينئذ.

و على ما في نسخ الكتاب لعله محمول على ما إذا تحيضت في شهر ثلاث حيض.

الحديث السابع: موثق كالصحيح.

الحديث الثامن: حسن.


[1]الإستبصار 3/ 325- 326.

[2]فروع الكافي 6/ 100، ح 8.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست