الَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ الْأَكْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِكَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا فَالَّذِي يَخْرُجُ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا.
[الحديث 45]
45 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَتْ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
[الحديث 46]
46 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.
[الحديث 47]
47 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ
الشرعي. الحديث الخامس و الأربعون ضعيف.
الشرعي.
الحديث الخامس و الأربعون
قوله عليه السلام: تسعة أشهر هذا هو المشهور، و قيل: عشرة أشهر، و قيل: سنة.
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
و لا يتوهم كونه جورا على الصبي، لأن الله تعالى يعوضه بأجر في الدنيا أو في الآخرة.
الحديث السابع و الأربعون: ضعيف.