responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 22

[الحديث 22]

22الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا إِيلَاءَ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

[الحديث 23]

23مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوقَفُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

[الحديث 24]

24الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ‌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ‌


التمسك به، نعم هو أحوط.

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها، و ذهب المرتضى إلى وقوعه بالمتمتع بها، لعموم الآية و إن كان ظاهر الطلاق في الآية التخصيص.

الحديث الثالث و العشرون: موثق.

الحديث الرابع و العشرون: موثق.

قوله عليه السلام: فرق بينهما الإمام‌ أي: يجبره على الطلاق، و إن كان ظاهره أنه يطلق الإمام، و هو المشهور بين العامة.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست