responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 21

[الحديث 19]

19الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 20]

20الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ.

[الحديث 21]

21الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا


أن يحمل هذا الخبر على عدم القدرة على استئجار الظئر.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

الحديث العشرون: صحيح.

الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.

و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة، إلا في رواية و هي غير صحيحة السند. و يمكن حملها على الاستحباب أو التقية، و استدل على الكفارة بآية اليمين، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو المتساوي، و لا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح و أنه يفعله و لا كفارة و هنا كذلك.

و نقلوا الإجماع في لزوم الكفار في مدة التربص، و اختلفوا فيها بعدها، و المشهور لزوم الكفارة فيه أيضا، لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست