responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 198

أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.

[الحديث 14]

14 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.

[الحديث 15]

15عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

[الحديث 16]

16 وَعَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ‌


الحديث الرابع عشر: مجهول.

قوله عليه السلام: إذا كان ذلك منهن‌ يدل على أن المختلعة لا ترث و إن كان الخلع في مرض الموت، بناء على أن الخلع ليس بطلاق. و إيراثها إلى سنة إنما ورد في الطلاق، أو بناء على أن إرث المطلقة في المرض معلل بالتهمة، كما هو مذهب الشيخ في الاستبصار، و هنا لا تهمة لأن الزوجة ألجأته إلى ذلك، و قد عرفت أن هذه إحدى الصور التي تظهر فيها ثمرة هذا الخلاف. و قد مر في بعض الأخبار إشعار بأن الطلاق إذا كان برضا الزوجة لا ترث.

الحديث الخامس عشر: موثق.

الحديث السادس عشر: موثق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست