قوله عليه السلام: إذا كان ذلك منهن يدل على أن المختلعة لا ترث و
إن كان الخلع في مرض الموت، بناء على أن الخلع ليس بطلاق. و إيراثها إلى سنة إنما
ورد في الطلاق، أو بناء على أن إرث المطلقة في المرض معلل بالتهمة، كما هو مذهب
الشيخ في الاستبصار، و هنا لا تهمة لأن الزوجة ألجأته إلى ذلك، و قد عرفت أن هذه
إحدى الصور التي تظهر فيها ثمرة هذا الخلاف. و قد مر في بعض الأخبار إشعار بأن
الطلاق إذا كان برضا الزوجة لا ترث.
الحديث الخامس عشر: موثق.
الحديث السادس عشر: موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 198