فهمه الشيخ، و الذي ذكرناه أظهر، بأن يكون المراد لا نجيز طلاقا من
الطلقات التي جوزها العامة سيما الخلع، فإن أكثرهم لا يشترطون فيه شرائط الطلاق، و
أخبارنا مستفيضة في الاشتراط.
الحديث الثالث عشر:
صحيح.
قوله: يكون من قبل المرأة لعل المراد أن سببهما المرأة،
أو أن إنشاءهما قد يكون منها.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 197