responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 175

[الحديث 218]

218 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ.

[الحديث 219]

219عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌


واحدة، يرويه عن عائشة.

الحديث الثامن عشر و المائتان: مرسل.

و الشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة. أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح و لم يعمل بمقتضاه، و هو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة.

و يحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح، فعدم إجازة النكاح:

إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد، أو محمول على التقية، لأن الشافعية و كثيرا من العامة يقولون: لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها و لا وكالة عن غيرها.

و يحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة، و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤيد بالروايات.

الحديث التاسع عشر و المائتان: مجهول.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست