و الشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني، فالمراد
بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة. أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح و
لم يعمل بمقتضاه، و هو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة.
و يحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح، فعدم إجازة النكاح:
إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد، أو محمول على التقية، لأن
الشافعية و كثيرا من العامة يقولون: لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا
لنفسها و لا وكالة عن غيرها.
و يحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد
الزوجة، و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا
للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤيد
بالروايات.
الحديث التاسع عشر و المائتان: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 175