و قال في المسالك: اتفق علماء الإسلام ممن عدا الأصحاب على جواز
تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع
الطلاق لو اختارت نفسها. و أما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و
ابن أبي عقيل و السيد المرتضى و ظاهر ابن بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها
بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الأكثر و منهم الشيخ و
المتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك، و وجه الخلاف اختلاف الروايات، و أجاب المانعون عن
الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، و حملها العلامة في المختلف على ما
إذا طلقت بعد التخيير، و هو غير سديد[1].
الحديث السابع عشر و المائتان:
موثق.
قوله عليه السلام: فلم يمسكهن أي: أمسكهن من غير أن يجعل
التخيير في حكم طلقة، ردا على مالك حيث زعم أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث
تطليقات، و إن اختارت زوجها فهي