قوله عليه السلام: إلا بنكاح لعل المراد أنها لا تحل للعبد
بمجرد التحليل، بل لا بد من النكاح و لم يجب عليه السلام عن الحاجة إلى المحلل
تقية.
و قال سيد المحققين: يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ
دل عليه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ الطلاق و لو
أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد
طلاقا شرعيا و لا يلحقه أحكام الطلاق، و قيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق
مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق و يعد من الطلقات. و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق كان
طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه كان باطلا و إلا كان فسخا، و هما ضعيفان[1].