responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 171

تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

[الحديث 212]

212مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ.

قَوْلُهُ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَعْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ‌


الحديث الثاني عشر و المائتان: ضعيف.

قوله عليه السلام: إلا بنكاح‌ لعل المراد أنها لا تحل للعبد بمجرد التحليل، بل لا بد من النكاح و لم يجب عليه السلام عن الحاجة إلى المحلل تقية.

و قال سيد المحققين: يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ الطلاق و لو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا و لا يلحقه أحكام الطلاق، و قيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق و يعد من الطلقات. و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه كان باطلا و إلا كان فسخا، و هما ضعيفان‌ [1].


[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست