responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 170

وَ الْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ‌ فَلا تَحِلُّ لَهُ‌ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكِ حُكْمُ الْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 209]

209أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

[الحديث 210]

210 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

[الحديث 211]

211 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:ذَكَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ‌


الحديث التاسع و المائتان: صحيح.

قوله عليه السلام: كانت عنده على واحدة هذا هو المشهور في الحكم، خلافا لا بن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر و لم تحرم إلا بالثالثة.

الحديث العاشر و المائتان: صحيح.

الحديث الحادي عشر و المائتان: موثق كالصحيح، أو مجهول لاحتمال منصور الصيقل و إن كان بعيدا.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست