قوله عليه السلام: كانت عنده على واحدة هذا هو المشهور في الحكم،
خلافا لا بن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني انتقل
حكم طلاقها إلى حال الحرائر و لم تحرم إلا بالثالثة.
الحديث العاشر و المائتان: صحيح.
الحديث الحادي عشر و المائتان: موثق كالصحيح، أو مجهول
لاحتمال منصور الصيقل و إن كان بعيدا.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 170