responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 167

[الحديث 201]

201الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ‌ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي هَذِهِ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.

[الحديث 202]

202أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌.

[الحديث 203]

203 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ رَجُلًا فَمَكَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌


الحديث الحادي و المائتان: صحيح.

و الآية المحللة قوله تعالى" أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ [1]" و المحرمة قوله تعالى" فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ [2]" بانضمام ما ظهر من السنة أن الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة.

الحديث الثاني و المائتان: صحيح.

الحديث الثالث و المائتان: حسن كالصحيح.


[1]سورة النساء: 36.

[2]سورة البقرة: 230.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست