مَمْلُوكَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ.
[الحديث 198]
198رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلَاثَةُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ.
[الحديث 199]
199 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ.
[الحديث 200]
200الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ.
وَ مَتَى طَلَّقَ الْحُرُّ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفَإِنِ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
قوله: و الحرة إذا كانت تحت مملوك هذا الحكم مقطوع به في كلامهم، و لم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة، فإنهم قالوا: الاعتبار بحال الزوج.
قوله: و الحرة إذا كانت تحت مملوك
الحديث الثامن و التسعون و المائة: صحيح.
الحديث التاسع و التسعون و المائة: صحيح.
الحديث المائتان: صحيح.