نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ.
[الحديث 190]
190عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ هِيَ تَرِثُهُ.
[الحديث 191]
191 وَعَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ.
[الحديث 192]
192 فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَالِثَةً لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَ الْمَرِيضُ مَخْصُوصٌ
الحديث التسعون و المائة: موثق.
الحديث التسعون و المائة:
الحديث الحادي و التسعون و المائة: موثق.
الحديث الثاني و التسعون و المائة: موثق.