قوله عليه السلام: ثم تتزوج يمكن أن يكون المراد موت
زوجها و أخذها الميراث قبل تزويجها، ثم تزويجها و إن كان في السنة، فإنه بعد الموت
و الحكم بالميراث لا يضر تزويجها في السنة بعد ذلك.
الحديث التاسع و الثمانون و المائة: صحيح على الظاهر.
إذ الظاهر أن يحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقة، و إن احتمل ابن
حسان المجهول. و كذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبي عبد الله الثقة.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 160