responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 160

[الحديث 188]

188مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

قَوْلُهُ ع ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لَا تَرِثُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِإِبَاحَةِ التَّزْوِيجِ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ حُكْماً يَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث 189]

189الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ‌


الحديث الثامن و الثمانون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: ثم تتزوج‌ يمكن أن يكون المراد موت زوجها و أخذها الميراث قبل تزويجها، ثم تزويجها و إن كان في السنة، فإنه بعد الموت و الحكم بالميراث لا يضر تزويجها في السنة بعد ذلك.

الحديث التاسع و الثمانون و المائة: صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن يحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقة، و إن احتمل ابن حسان المجهول. و كذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبي عبد الله الثقة.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست