[الحديث 165]
165 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ أَوِ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[الحديث 166]
166 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا
الحديث الخامس و الستون و المائة: مجهول. قوله عليه السلام: أو فعله في بعض النسخ بالواو و هو أظهر، و على ما في النسخ" أو" بمعنى الواو. أو المعنى لا كفارة على الحلف و لا على مخالفته. قوله عليه السلام: و لا إضرار قال بعض الفضلاء: أي لم يكن قصده مجرد الإيذاء باللسان. قوله عليه السلام: أو السنة الواو أظهر، كما في بعض النسخ. الحديث السادس و الستون و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس و الستون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: أو فعله في بعض النسخ بالواو و هو أظهر، و على ما في النسخ" أو" بمعنى الواو.
أو المعنى لا كفارة على الحلف و لا على مخالفته.
قوله عليه السلام: و لا إضرار قال بعض الفضلاء: أي لم يكن قصده مجرد الإيذاء باللسان.
قوله عليه السلام: أو السنة الواو أظهر، كما في بعض النسخ.
الحديث السادس و الستون و المائة: ضعيف على المشهور.