و
قال في المسالك: و لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس، و يعتبر فيها أن
تكون مفهمة لمن يخاطبه و يعرف إشارته، و يعتبر فهم الشاهدين لها و لو عرف الكتابة
كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس
على الإشارة، و يؤيده رواية ابن أبي نصر.
و
اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد
حرمت عليه، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام، و كذا روى أبو بصير عنه عليه
السلام، و منهم من خير بين الإشارة و بين إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما. و
الحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها «1».
(1) المسالك 2/ 11- 12.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 149