responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 149

الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.

[الحديث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا


الحديث الرابع و الستون و المائة: مجهول.

و قال في المسالك: و لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخاطبه و يعرف إشارته، و يعتبر فهم الشاهدين لها و لو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية ابن أبي نصر.

و اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام، و كذا روى أبو بصير عنه عليه السلام، و منهم من خير بين الإشارة و بين إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما. و الحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها «1».


(1) المسالك 2/ 11- 12.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست