قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ.
[الحديث 147]
147 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
[الحديث 148]
148 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
وَ مَتَى طَلَّقَهَا الرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 149]
149 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها. الحديث السابع و الأربعون و المائة: صحيح. الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح. الحديث التاسع و الأربعون و المائة: مجهول. و المشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت
بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها.
الحديث السابع و الأربعون و المائة: صحيح.
الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.
الحديث التاسع و الأربعون و المائة: مجهول.
و المشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت