responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 141

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ.

[الحديث 147]

147 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

[الحديث 148]

148 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

وَ مَتَى طَلَّقَهَا الرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 149]

149 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ‌


بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها.

الحديث السابع و الأربعون و المائة: صحيح.

الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.

الحديث التاسع و الأربعون و المائة: مجهول.

و المشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست