قوله
عليه السلام: يطلقها بالأهلة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد
إن كانت إرادة الطلاق أو غيبته عنها أول الهلال صبر ثلاثة من الأهلة، و إلا فمن
الشهور العددية ثم جوز الشهر الواحد، فالثلاثة على الاستحباب، أو المراد جنسهما
ليشمل الواحد ثم يبنه.
قوله
عليه السلام: يطلقها إذا نظر هذا هو المشهور، و خالف ابن إدريس فأنكر إلحاق غير
الغائب به.
قوله
عليه السلام: فقد بانت قال الوالد العلامة قدس سره: لأجل تزويج أختها أو الخامسة،
أو لأخبارها
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 140