قوله:
ثم قدم فأقام قال بعض الفضلاء: فلعله مكذب لقوله، و المفروض أنه لم يحضر بينة
الطلاق.
انتهى.
و
قال في الشرائع: إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق.
لم
يقبل دعواه و لا بينته، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته، و إن
كان أولد لحق به الولد «1».
و
قال في المسالك: الأصل فيها رواية سليمان بن خالد، و أيد بما ذكره المصنف. و يشكل
بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافيه، و أما تكذيب فعله
ببينته، فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورخت بما
ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة، و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد
علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و هذا كله إذا كان الطلاق بائنا
(1) شرائع
الإسلام 3/ 25.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 123