و
يمكن أن تكون المرأة مؤمنة، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم.
و
يمكن حمله على ما إذا طلق في غير طهر المواقعة كما ذكر الشيخ، و يدل عليه قوله
عليه السلام" يدعها حتى تحيض و تطهر" كما ذكر في الفقيه «1»، و كما يدل
عليه ما مضى في خبر أبي أيوب الخزاز «2».
الحديث
الثاني عشر و المائة: صحيح.
الحديث
الثالث عشر و المائة: ضعيف.
(1) من لا
يحضره الفقيه 3/ 257، ح 4.
(2) تقدّم برقم:
93.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 122