responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 122

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ كَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي طَلَاقِهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَاضِرُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 112]

112 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا.

[الحديث 113]

113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا


و يمكن أن تكون المرأة مؤمنة، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم.

و يمكن حمله على ما إذا طلق في غير طهر المواقعة كما ذكر الشيخ، و يدل عليه قوله عليه السلام" يدعها حتى تحيض و تطهر" كما ذكر في الفقيه «1»، و كما يدل عليه ما مضى في خبر أبي أيوب الخزاز «2».

الحديث الثاني عشر و المائة: صحيح.

الحديث الثالث عشر و المائة: ضعيف.


(1) من لا يحضره الفقيه 3/ 257، ح 4.

(2) تقدّم برقم: 93.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست