المشهور، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة، فإن كان
عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و
الجاهل، و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل، و الأول
أظهر.
الحديث الخامس و التسعون:
موثق.
قوله عليه السلام: لا حتى تنقضي العدة حمل في العدة البائنة على
الاستحباب، و كذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة، إلا على القول بكون
المتعة من الأربع، و هو نادر.
قوله: فقلت من يعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن
الاعتداد مختص بالنساء، و يمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 12 صفحة : 479