responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 479

[الحديث 95]

95الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً فَقَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً.

[الحديث 96]

96عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‌


المشهور، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة، فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و الجاهل، و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل، و الأول أظهر.

الحديث الخامس و التسعون: موثق.

قوله عليه السلام: لا حتى تنقضي العدة حمل في العدة البائنة على الاستحباب، و كذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة، إلا على القول بكون المتعة من الأربع، و هو نادر.

قوله: فقلت من يعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء، و يمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد.

الحديث السادس و التسعون: صحيح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست