عنه بالسر لأنه مما يسر، و المراد المواعدة بما يستهجن، مثل عندي
جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة و نحوه"إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً"
كان المستثنى فيه محذوف، أي: لا تواعدوهن
مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. و المراد بالقول المعروف
الخطبة تعريضا. و يحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا، مثل الوعد بحسن المعاشرة و
غيره[1]. انتهى.
ثم اعلم أنه لا خلاف في عدم جواز التعريض و التصريح بالخطبة لذات
العدة الرجعية، و المشهور جواز التعريض للمعتدة بالعدة البائنة دون التصريح، بل هو
أيضا موضع وفاق لهذه الآية، و صدرها هكذا:"وَ لا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً[2]" و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها.
الحديث الرابع و التسعون: ضعيف.
و محمول على العلم أو الدخول كما مر، و اجتماع السببين هنا لا يؤثر
على