و المشهور بين الأصحاب أن من مر على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو
الزرع اتفاقا، جاز له أن يأكل منها و لا يحمل، و نقل الشيخ في الخلاف و ابن إدريس
الإجماع على الجواز، و ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عليه. و خالف فيه المرتضى و
جماعة من المتأخرين، و الأول أقوى، و أخبار المنع يمكن حملها على الكراهة جمعا، و
حمل العلامة أخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة، و هو بعيد.
و ذكر بعض الأصحاب شروطا ثلاثة: الأول أن يكون المرور اتفاقا. الثاني
أن لا يفسد، و لعل المرجع في التفسير إلى العرف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 93