[الحديث 35]
35أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً
كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها"، فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه. و الوجه الثاني: أن نحمله على ضرب من الاستحباب و الاحتياط دون الوجوب [1] انتهى. و قال المحقق في الشرائع: و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الآخر و لو ضم إليه، و فيه تردد [2]. و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: الأقوى جواز الانضمام، و رواية عمار تدل على العموم [3]. الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها"، فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه.
و الوجه الثاني: أن نحمله على ضرب من الاستحباب و الاحتياط دون الوجوب [1] انتهى.
و قال المحقق في الشرائع: و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الآخر و لو ضم إليه، و فيه تردد [2].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: الأقوى جواز الانضمام، و رواية عمار تدل على العموم [3].
الحديث الخامس و الثلاثون:
قوله: أو أمره القيم أي: يأمره بالأكل من جعله المالك قيما على البستان، و ليس له ذلك، لعدم إذن المالك له في ذلك، أو لعدم معلوميته.
[1]الإستبصار 3/ 89- 90.
[2]شرائع الإسلام 2/ 52.
[3]المسالك 1/ 205.