[الحديث 5]
5مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً.
[الحديث 6]
6عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ
قوله: في تلك في الكافي" في تلك الأرض بيع" [1] أي: مبيع. و في الكافي: فبيع ذلك كله [2].
قوله: في تلك
الحديث الخامس: صحيح.
و في الكافي: فلا بأس ببيعها [3].
الحديث السادس: ضعيف.
قوله عليه السلام: و شبه ذلك أي: في غير النخل، بأن يكون تفسيرا للزهو مطلقا. أو في النخل و المراد الحالات التي بعد الاحمرار و الاصفرار. و يحتمل أن يكون نوع من التمر لا يحمر
[1]فروع الكافي 5/ 176، ح 6، و كذا في المطبوع من المتن.
[2]نفس المصدر.
[3]فروع الكافي 5/ 175، ح 5.