responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 73

[الحديث 5]

5مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً.

[الحديث 6]

6عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ‌


قوله: في تلك‌ في الكافي" في تلك الأرض بيع" [1] أي: مبيع. و في الكافي: فبيع ذلك كله‌ [2].

الحديث الخامس: صحيح.

و في الكافي: فلا بأس ببيعها [3].

الحديث السادس: ضعيف.

قوله عليه السلام: و شبه ذلك‌ أي: في غير النخل، بأن يكون تفسيرا للزهو مطلقا. أو في النخل و المراد الحالات التي بعد الاحمرار و الاصفرار. و يحتمل أن يكون نوع من التمر لا يحمر


[1]فروع الكافي 5/ 176، ح 6، و كذا في المطبوع من المتن.

[2]نفس المصدر.

[3]فروع الكافي 5/ 175، ح 5.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست