responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 71

[الحديث 2]

2الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ


يؤمن عليها العاهة، و في سائر الثمار انعقاد الحب و إن كان في كمام، و هذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا.

و إنما يختلفان في النخل، و أما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلون الثمرة، أو صفاء لونها، أو الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، أو النضج في مثل البطيخ. أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ في المبسوط [1].

و قال في الدروس: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم يخالف فيه إلا الصدوق، لصحيحة يعقوب، و حملت على عدم بدو الصلاح. و لو باعها قبل ظهورها منضمة، احتمل ابن إدريس جوازه عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، و هو الأصح، و الجواز رواه سماعة.

و لو ظهرت و لما يبدو صلاحها و باعها أزيد من عام، أو مع الأصل، أو بشرط القطع، أو مع الضميمة صح. و كذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل، و المنع اختيار الخلاف. و بدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى، جمعا بين الأخبار. و قال سلار: إن سلمت الثمرة لزم البيع، و إلا رجع المشتري بالثمن و الحاصل للبائع.

و على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و لو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ لظاهر عمار، و الوجه الجواز لرواية إسماعيل بن الفضل و اعتضادها بالأصل‌ [2].

الحديث الثاني: ضعيف.


[1]المبسوط 2/ 114.

[2]الدروس ص 349- 350.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست