يؤمن عليها العاهة، و في سائر الثمار انعقاد الحب و إن كان في كمام،
و هذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا.
و إنما يختلفان في النخل، و أما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في
بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلون الثمرة، أو صفاء لونها، أو الحلاوة
و طيب الأكل في مثل التفاح، أو النضج في مثل البطيخ. أو تناهى عظم بعضه في مثل
القثّاء، كما زعمه الشيخ في المبسوط[1].
و قال في الدروس: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا،
و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم يخالف فيه إلا الصدوق، لصحيحة يعقوب، و
حملت على عدم بدو الصلاح. و لو باعها قبل ظهورها منضمة، احتمل ابن إدريس جوازه
عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، و هو الأصح، و الجواز رواه سماعة.
و لو ظهرت و لما يبدو صلاحها و باعها أزيد من عام، أو مع الأصل، أو
بشرط القطع، أو مع الضميمة صح. و كذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل،
و المنع اختيار الخلاف. و بدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى، جمعا بين
الأخبار. و قال سلار: إن سلمت الثمرة لزم البيع، و إلا رجع المشتري بالثمن و
الحاصل للبائع.
و على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و لو
ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ لظاهر عمار، و الوجه الجواز لرواية إسماعيل بن الفضل
و اعتضادها بالأصل[2].