responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 68

مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لَا مَا تَكْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً.

[الحديث 71]

71الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قَالَ يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا


قوله عليه السلام: لا محمول على الكراهة، لأنها لا تعتق على الأنثى، و يدل عليه آخر الخبر.

الحديث الحادي و السبعون: مجهول مرسل.

قوله: يزعم أنها له‌ أي: ادعى أنها ابنته حرة الأصل، أو اشترى ابنته و عتقت عليه، كذا ذكره الوالد العلامة برد الله مضجعه.

قوله عليه السلام: و يعوضه‌ أي: بأخذها وكالة عن ابنته، و إنما لم يقل قيمة الأولاد، لأنه ظهر أنه حرة فلا قيمة.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست