كان له ردها على البائع و يستعيد الثمن. و لو مات أخذ من وارثه، و لو
لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها، و مستندهم هذا الخبر. و قال ابن إدريس:
تكون بمنزلة اللقطة. و اختار المحقق في الشرائع[1] و الشهيد الثاني رحمه الله وجوب التوصل إلى مالكها، أو وكيله، أو
وارثه كذلك، و مع التعذر يدفع إلى الحاكم و لا يستسعي.
قوله عليه السلام: إن قدر عليه
كأنه متعلق بالرد و صورة
القدرة صورة الحياة.
و قوله عليه السلام" أو كان موسرا" أي: لم يقدر عليه و
مات، لكن كان موسرا يمكن أخذه من تركته.
و لعل الأصوب الواو مكان" أو"، و يحتمل أن يكون بمعنى
الواو، كما في قول الشاعر: