[الحديث 62]
62أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
[الحديث 63]
63أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ
مشاركته في الدلالة عليها، و توليته له في البيع و الشراء، لا المشاركة في المال. و يؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة يدل عليها، قال: إن ربح فله و إن وضع فعليه. الحديث الثاني و الستون: صحيح.
مشاركته في الدلالة عليها، و توليته له في البيع و الشراء، لا المشاركة في المال.
و يؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة يدل عليها، قال: إن ربح فله و إن وضع فعليه.
الحديث الثاني و الستون:
قوله عليه السلام: لا ينبغي لا تنافي بينه و بين ما سبق، لأن الأول اشتراط على الشريك، و هذا على البائع، و هو غرر.
الحديث الثالث و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا يجوز أي: مع عدم التعيين. و هذا يدل على أن" يبدل" في الخبر السابق بالدال المهملة.