قوله صلى الله عليه و آله: الوضيعة بعد الضمنة حرام
حمله الأصحاب على تأكد
الاستحباب.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز المماسكة من
البائع و المشتري، و يدل على كراهة الحط و إن لم يكن بالاستحطاط. و قوله"
فضمن على يدي" أي: وقع العقد بالمصافقة باليد، كما كان المتعارف في البيع و
البيعة، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار، و الظاهر أنه إذا نقص بدون رضا
البائع فهو حرام بعد البيع، و أما إذا كان في زمن الخيار و فسخه ثم اشتراه منه
بأنقص فليس بمكروه. و لو كان بالمبالغة فهو مكروه، و ظاهر الرواية حرمة الجميع،
لكن التفصيل أظهر من الأخبار.
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: إن كانت الجارية للقائل لأن هذا تبرع من ماله. و يمكن
أن يكون المراد بمشاركته في الجارية
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 62