قال في المختلف: و بمضمونه
عمل الشيخ في النهاية، و قال ابن إدريس:
لا أرى لرد المعتق على مولاه وجها، بل الأولى عندي أن القول قول سيد
العبد المأذون له في التجارة و العبد المبتاع لسيد العبد المباشر للعتق و أن عتقه
غير صحيح، لأن جميع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده و هذا الثمن
في يد المأذون أنه اشتراه، فإذا اشتراه فقد صار مالا لسيد المأذون الذي هو
المشتري، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك فعتقه غير صحيح، لأنه لم يؤذن له في العتق.
و الشيخ رحمه الله عول على رواية موسى بن أشيم[1] عن الباقر عليه السلام عن عبيد لقوم مأذون له في التجارة- إلى آخره.
و المعتمد ما قاله ابن إدريس.
و تحمل الرواية على أن المأذون كالوكيل، فيقبل إقراره بما في يده، أو
على أن موالي العبد أنكروا البيع بالكلية[2]. انتهى.
و قال في الشرائع: قيل يرد إلى مواليه رقا، ثم يحكم به لمن أقام
البينة على رواية ابن أشيم، و هو ضعيف. و قيل: يرد إلى موالي المأذون ما لم يكن
هناك