responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 453

[الحديث 42]

42الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ جَمِيعاً يَحْمِلُ إِلَيْهِ الْحَمَلَةُ لِهَذَا وَ لِهَذَا الِاثْنَيْنِ وَ لِهَذَا الثَّلَاثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جَمِيعاً فَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي.

[الحديث 43]

43عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ


و يدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشتري، يقال أعرب في كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون. و قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا و إزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه، و هو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط و الغرر، و أجازه أحمد [1].

الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.

قوله عليه السلام: لا يعجبني‌ لعل المراد إذا كان وكيلا لجماعة ينبغي أن لا يبيع أمتعتهم معا، بل يبيع كلا منها علا حدة.

الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.

و ابن أشيم هو موسى بن أشيم، كما صرح به في المختلف. و في شرح اللمعة علي بن أشيم، و لعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام.


[1]نهاية ابن الأثير 3/ 202.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست