و يدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، و إن لم
يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشتري، يقال أعرب في كذا و عرب و عربن و
هو عربان و عربون. و قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا و إزالة
فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه، و هو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط و
الغرر، و أجازه أحمد[1].
الحديث الثاني و الأربعون:
صحيح.
قوله عليه السلام: لا يعجبني لعل المراد إذا كان وكيلا
لجماعة ينبغي أن لا يبيع أمتعتهم معا، بل يبيع كلا منها علا حدة.
الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.
و ابن أشيم هو موسى بن أشيم، كما صرح به في المختلف. و في شرح اللمعة
علي بن أشيم، و لعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام.