و قال في المسالك: المراد بمحاسنها مواضع الحسن و الزينة، كالكفين و
الرجلين و الشعر، و لا يشترط في ذلك إذن المولى، و لا تجوز الزيادة على ذلك إلا
بإذنه، و يكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة، و كذا يجوز له مس ما
يجوز النظر إليه مع الحاجة، و جوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون إذن
البائع[1]. انتهى.
و لعل المراد بما لا ينبغي النظر إليه العورة.
الحديث السادس و الثلاثون:
مجهول أو ضعيف.
و قال بعض الفضلاء: علي بن محمد بن علي الخزاز يكنى أبا القاسم، كان
ثقة من أصحابنا فقيها" صه"" جش" كأنه المراد، و وقع"
يحيى" سهوا من قلم الناسخ. انتهى.
قوله: تأكل الذبان قال في القاموس: الذباب
معروف، جمعه أذبة و ذبان بالكسر و ذب بالضم[2].