responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 432

شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ وَ أَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ‌


قوله: و أستعدي على صيغة المتكلم، أي: ليأخذ منك الخمس. و يحتمل الماضي الغائب.

و اعلم أن الخبر يدل على أن من وجد كنزا و باعه يلزمه الخمس في ذمته و يصح البيع، و هذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين، و هو خلاف مدلول الآيات و الأخبار و ظواهر كلمات الأصحاب. أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة، و فيه أيضا إشكال.

و يمكن أن يقال: إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام عليه السلام و غيبته، فإن من قال بذلك يقول من اشترى مالا لم يخمس لم يجب عليه الخمس في الحالين، كما أشار إليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عند شرح قول المصنف: لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في حصته، حيث قال: فرع هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لو اشترى مال من لم يخمس لم يجب عليه الخمس. انتهى.

و فيه أنه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز، مع أن ظاهر الخبر أن عليه خمس الثمن الذي عليه، إلا أن يقال: أراد بما أخذت أي من الركاز لا ثمنه.

و يمكن أن يقال: لما كان الخمس حقه عليه السلام أجاز البيع في حقه و طلب الثمن بنسبة حقه من البائع. و على التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست