[الحديث 7]
7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ.
[الحديث 8]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
من إشكال. و يمكن حمل الركاز على المعدن، فيكون الخمس لأرباح التجارات، و هو بعيد. الحديث السابع: ضعيف. قوله عليه السلام: إذا أخذ في طريق أي: في السفر، أو الحضر، أو الأعم. و قال في الدروس: يستحب لطلب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج منه فإنه أرزق له «1». الحديث الثامن: صحيح. و يدل على عدم وجوب اجتناب المشتبه بالحرام، سواء كان الاشتباه في دخوله تحت الطبيعة المحرمة، أو مثل وقوع تمر نجس في جلة و أمثاله. (1) الدروس ص 334.
من إشكال. و يمكن حمل الركاز على المعدن، فيكون الخمس لأرباح التجارات، و هو بعيد.
الحديث السابع: ضعيف.
قوله عليه السلام: إذا أخذ في طريق أي: في السفر، أو الحضر، أو الأعم.
و قال في الدروس: يستحب لطلب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج منه فإنه أرزق له «1».
الحديث الثامن: صحيح.
و يدل على عدم وجوب اجتناب المشتبه بالحرام، سواء كان الاشتباه في دخوله تحت الطبيعة المحرمة، أو مثل وقوع تمر نجس في جلة و أمثاله.
(1) الدروس ص 334.