و
قال في الشرائع: و للمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. و
لو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها «1».
و
قال في المسالك: و حيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك، كذا
ذكره العلامة و جماعة، و قوي الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان، و هو الأقوى،
لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة و غيرها أولى «2».
الحديث
الخامس و العشرون: صحيح.
و
اعلم أن مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعدى في شيء يذهب الضمان بالأجر، لأنه يقول
يملكها بالضمان، و خالفه الشافعي.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 182.
(2) المسالك 1/ 323.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 408