responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 407

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْأَجِيرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا


أتى فيه فكغيره. و يمكن القول بصحة الإجارة.

و على التقدير الثاني شرط سقوط الأجرة هو بيان لما هو مقتضى الإجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت الإجارة، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض لذلك بيانا للنقيض الإجارة و شرطا لمقتضاه فلا ينافيها، و حينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين، و لا شي‌ء في غيره للإخلال بمقتضاها، و هذا مما نبه عليه الشهيد رحمه الله في اللمعة «1». انتهى.

و قال في حواشيه على شرحه على اللمعة: يشكل الاستدلال بخبر محمد بن مسلم، لأنه كما ترى ليس فيه تعرض لما عدا اليوم المعين بأجرة و لا بغيرها، و ليس في كلام الإمام أن اللازم في غيره أجرة المثل أو غيرها، و مع ذلك فما تضمنه الخبر من الحكم لا يوافق القواعد الشرعية، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين و السكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره أجرة، كما قال ذلك القاضي، إلا أن يفرض اطلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الإجارة، فحكم عليهما بالاصطلاح، لأن الثابت أجرة المثل، و هي خارجة عن المعين، كما أشار إليه في كلامه. انتهى.

و في الفقيه: قال المكاري: أعيت دابتي «2». و على هذا لما كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمى أو أجرة المثل على الطريق عن قواعد الأصحاب، و الأمر بالاصطلاح لإشكال مساحة الطريق و التوزيع، أو الاصطلاح كناية عن التراد بينهما.


(1) المسالك 1/ 322.

(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 22.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست