responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 404

[الحديث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْتَسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحديث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌


مال له، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه، أو الإذن مطلقا لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، هكذا اختاره جماعة. و قال أبو الصلاح:

إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا، و تبعه الشيخ رحمه الله في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام.

و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط بكسبه كما ذكروه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد. نعم لو كان بإذن المولى تعلق به، و عليه تحمل الرواية. و إن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد، و للمولى فداه بأقل الأمرين من القيمة و الأرش، سواء كان بإذن المولى أم لا «1».

الحديث التاسع عشر: ضعيف.

قوله عليه السلام: يحسب له الأجر أي: أجرة المثل.

الحديث العشرون: صحيح.


(1) المسالك 1/ 251- 252.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 405

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزَتْهُ زِيَادَةً وَ سَمَّى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.

[الحديث 21]

21 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

[الحديث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌


قوله: عن الرجل يكتري الدابة اختلف الأصحاب في أمثال هذا، لكونها معلومة من جهة و مجهولة من جهة، و الأخبار الصحيحة تدل على الصحة.

الحديث الحادي و العشرون: مرسل.

قوله عليه السلام: إن كان جاز الشرط أي: المكان المشروط، أو مطلق الشروط المقررة في العقد.

قوله عليه السلام: و إن دخل واديا لم يوثقها كذا في أكثر نسخ الكافي «1»، و في بعضها" لم يوثق منها" و في بعض نسخ الكتاب" لم يوقعها" أي: لم يشترطها في الإجارة.

الحديث الثاني و العشرون: موثق.


(1) فروع الكافي 5/ 290، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست