responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 403

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحديث 18]

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ‌


و يدل على اشتراط الإذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور، لأنه أجير خاص.

قال في شرح اللمعة: (و لا يعمل الأجير الخاص) و هو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعلوم المعين، بحيث لا يتوانى فيه بعده (لغير المستأجر) إلا بإذنه لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار. أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه، و في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان.

(و يجوز للمطلق) و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، كتحصيل الخياطة يوما. أو عن المدة مع تعيين المباشرة، كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، أو مجردا عنهما «1».

الحديث الثامن عشر: حسن.

و قال في المسالك: لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله و كان العبد لا


(1) شرح اللمعة 4/ 343- 347.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست